للوزير أو من يفوضه -بعد التنسيق مع الجهات المعنية- اتخاذ أي من الإجراءات الاحترازية الآتية:
1- تفعيل خطة الطوارئ المتعلقة بمباشرة نشاط إدارة النفايات…
الفصل السابع ( التعامل مع الحالات الطارئة )
للوزير أو من يفوضه -بعد التنسيق مع الجهات المعنية- اتخاذ أي من الإجراءات الاحترازية الآتية:
1- تفعيل خطة الطوارئ المتعلقة بمباشرة نشاط إدارة النفايات…