يصدر الوزير اللائحة بالتنسيق مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير الصحة، خلال (ستين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
الفصل الحادي عشر ( أحكام ختامية )
الفصل الحادي عشر ( أحكام ختامية )
يصدر الوزير اللائحة بالتنسيق مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير الصحة، خلال (ستين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.