تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفات المشار إليها في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام؛ أمام المحكمة المختصة.
الفصل العاشر ( المخالفات وضبطها وإيقاع العقوبات )
الفصل العاشر ( المخالفات وضبطها وإيقاع العقوبات )
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفات المشار إليها في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام؛ أمام المحكمة المختصة.