على مقدم الخدمة الذي يقوم بتشغيل منشأة لإدارة النفايات -عند حصوله على الرخصة- أن يقدم ضمانا ماليا أو تأمينا يغطي مسؤوليته عن الأضرار المتعلقة بالمسؤولية المدنية، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
الفصل التاسع ( المسؤولية المدنية والجزائية والتأهيل والتعويضات )