تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم الدعم السكني
تنظيم الدعم السكني
ساري
25
مادة
الفصل الأول: (أحكام عامة)
المادة الأولى
معدّل
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمام كل منها: الوزارة: وزارة الإسكان. الوزير:وزير الإسكان. الصندوق: صندوق التنمية العقارية.…
المادة الثانية
يهدف هذا التنظيم إلى تيسير تملك الأسرة لمسكن مناسب، وفقا للأحكام الواردة فيه.
المادة الثالثة
معدّل
1 - تتولى الوزارة تنفيذ هذا التنظيم، ولها التنسيق مع الصندوق لأداء أي مهمة تتعلق بذلك. 2 - تستقبل الوزارة طلبات الدعم السكني وتبت فيها بعد دراستها. 3 - يقدم الصندوق…
الفصل الثاني: الاستفادة من الدعم السكني
المادة الرابعة
معدّل
مع مراعاة الشروط الواردة في المادتين (الخامسة) و(السادسة) من هذا التنظيم، يقصر الدعم السكني على الأسرة التي هي أي من المجموعات الآتية: 1 - زوج وزوجة. 2 - زوج وزوجة وولد…
المادة الخامسة
معدّل
يقدم الزوج أو الأب طلب الحصول على دعم سكني للأسرة. وتقدمه الزوجة التي تعول أولادها، أو الأم إذا كانت مطلقة مضى على طلاقها سنتان (أو أكثر) وكانت تعول أولادها، أو الأم متى…
المادة السادسة
معدّل
1 - يجب أن تتوافر الشروط الآتية لتقديم طلب الحصول على الدعم السكني: أ - أن يكون طالب الدعم السكني سعودي الجنسية. ب - ألا تقل سن طالب الدعم السكني عن (25) سنة، ويستثنى من…
المادة السابعة
معدّل
يقدم طلب الدعم السكني بالطريقة التي تحددها الوزارة، ويلتزم المتقدم بتزويد الوزارة بجميع المعلومات والمستندات التي تطلبها، وللوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة من…
المادة الثامنة
توقف إجراءات طلب الدعم السكني إذا تغير حال المتقدم أو الأسرة (أو أحد أفرادها) بعد تاريخ تقديم الطلب، بحيث لم تعد تتوافر في الطلب متطلبات أي من المواد (الرابعة) أو…
المادة التاسعة
إذا توفي المتقدم قبل تخصيص دعم سكني، جاز لمن تنطبق عليه الشروط المبينة في هذا التنظيم من أفراد أسرته أن يتقدم بطلب جديد يأخذ أسبقية طلب المتوفى.
المادة العاشرة
يلتزم المتقدم في كل الأوقات بما يأتي: 1 - إشعار الوزارة بأي تغيير يطرأ على المعلومات التي قدمها أو أي تغيير على وضعه قد يؤثر على توافر الشروط المبينة في هذا التنظيم أو…
المادة الحادية عشرة
يرتب المتقدمون - الذين توافرت فيهم شروط الحصول على الدعم السكني - بحسب أولويتهم في الحصول على الدعم السكني بناء على المعايير التي تحددها اللائحة، ومنها: 1 - الحالة…
الفصل الثالث: (تخصيص الدعم السكني)
المادة الثانية عشرة
معدّل
تحدد الوزارة نوع الدعم السكني الذي يخصص للمتقدم بناء على المعايير الآتية: أ - اختيار المتقدم. ب - الحالة المالية للمتقدم وأفراد أسرته. ج - ملاءمته لوضع المتقدم وأفراد…
المادة الثالثة عشرة
يبرم مع المستفيد عقد دعم سكني - وفقا لنماذج تعدها الوزارة - يبين الأحكام والشروط والحقوق والالتزامات التي تحكم تقديمه وفقا لأحكام هذا التنظيم واللائحة والأنظمة ذات الصلة.
الفصل الرابع: (القسط المالي)
المادة الرابعة عشرة
معدّل
1- يستوفى القسط المالي للدعم السكني وفقا للآلية التي تحددها اللائحة، وينص عليه في العقد مع مراعاة الطبيعة الخاصة لنوع الدعم. ويجوز استقطاع القسط المالي من دخل المستفيد…
المادة الخامسة عشرة
معدّل
يحدد إجمالي الأقساط المالية للوحدات السكنية والأراضي السكنية بناء على الموقع والمساحة.
المادة السادسة عشرة
إذا لم يسدد المستفيد ستة أقساط شهرية متتالية أو متفرقة، أو لم يسدد القسط السنوي خلال مدة ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، تتخذ الوزارة الإجراءات النظامية اللازمة لتحصيل…
المادة السابعة عشرة
إذا توفي المستفيد قبل استيفاء الأقساط المالية، جاز لورثته استكمال الاستفادة من الدعم السكني، على أن يتحملوا التزاماته كلها.
المادة الثامنة عشرة
معدّل
1 - لا تنتقل ملكية الوحدة السكنية إلى المستفيد إلا بعد سداد الأقساط المالية كاملة، ويلتزم المستفيد خلال مدة الاستيفاء بالمحافظة عليها وصيانتها. 2 - لا تنتقل ملكية الأرض…
المادة التاسعة عشرة
معدّل
للوزارة إحداث برنامج أو أكثر لتعجيل سداد الأقساط المالية بالتنسيق مع القطاع الخاص، وتحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بتلك البرامج وكيفية عملها.
المادة العشرون
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (السادسة عشرة) من هذا التنظيم،تسترد الأرض السكنية والوحدة السكنية في الحالات التي تحددها اللائحة، وتتخذ الجهات المعنية الإجراءات اللازمة…
الفصل الخامس: (صحة المعلومات)
المادة الحادية والعشرون
يجب على المتقدم والمستفيد - بحسب الأحوال - ضمان صحة ودقة واكتمال جميع المعلومات والبيانات والمستندات المقدمة بموجب أحكام هذا التنظيم واللائحة سواء في طلب الدعم السكني أم…
المادة الثانية والعشرون
معدّل
1 - يترتب على تقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة أو غير صحيحة أو غير مكتملة سواء في طلب الدعم السكني أم غير ذلك أو إخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها…
الفصل السادس: (التنظيم)
المادة الثالثة والعشرون
يجوز لمن صدر في شأنه قرار أو أي إجراء تتخذه الوزارة بموجب هذا التنظيم أو اللائحة التظلم منه - خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه - أمام لجنة تشكل في الوزارة لهذا الغرض…
الفصل السابع: (أحكام ختامية)
المادة الرابعة والعشرون
يصدر الوزير اللائحة خلال ستين يوما من تاريخ نشر هذا التنظيم، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.
المادة الخامسة والعشرون
يعمل بهذا التنظيم بعد مضي ستين يوما من تاريخ نشره.