النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
1- يترتب على تقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة أو غير صحيحة أو غير مكتملة سواء في طلب الدعم السكني أم غير ذلك أو إخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام هذا التنظيم واللائحة، أو التحايل بأي طريقة للحصول على الدعم السكني؛ اتخاذ أي مما يأتي:
أ- إلغاء طلب الدعم السكني الخاص بالمتقدم.
ب- استرداد الدعم السكني الذي حصل عليه المستفيد.
ج- حلول مبلغ القرض السكني كاملا إذا كان الدعم السكني الذي حصل عليه المستفيد يشتمل على قرض سكني.
وتعد المعلومة جوهرية لأغراض هذه المادة إذا كان لها تأثير على استحقاق الدعم السكني أو أولوية الحصول عليه.
2- لا يخل ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة من قيام الوزارة بإحالة المتقدم أو المستفيد -المشار إليهما في تلك الفقرة- إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم في شأنه نظاما.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
850 · 1446/11/29
- عدلت الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (850) وتاريخ 1446/11/29هـ، لتكون بالنص الآتي:
"استرداد الدعم السكني الذي حصل عليه المستفيد".