النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
يحدد إجمالي الأقساط المالية للدعم السكني بناءً على الموقع والمساحة، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
74 · 1438/01/30
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ، لتكون بالنص الآتي:
" يحدد إجمالي الأقساط المالية للدعم السكني بناء على الموقع والمساحة، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك".