النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا لم يسدد المستفيد ستة أقساط شهرية متتالية أو متفرقة، أو لم يسدد القسط السنوي خلال مدة ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، تتخذ الوزارة الإجراءات النظامية اللازمة لتحصيل الأقساط المتأخرة باعتبارها دينا مستحقا للدولة بما لا يخالف الأحكام الواردة في نظام إيرادات الدولة.