النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها:
الوزارة: وزارة البلديات والإسكان.
الوزير:وزير البلديات والإسكان.
الصندوق: صندوق التنمية العقارية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.
الدعم السكني: ما تقدمه الدولة من وحدة سكنية، أو أرض سكنية، أو تمويل، أو ائتمان، أو غير ذلك من أوجه الدعم.
الأسرة: هي الأسرة السعودية ويقصد بها أي مجموعة من المجموعات المشار إليها في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم.
المتقدم: من يتقدم عن الأسرة بطلب الحصول على دعم سكني.
المستفيد: من حصل على دعم سكني من المتقدمين الذين توافرت فيهم شروط الدعم السكني.
الإخوة: الذكور والإناث.
القسط المالي: ما يدفعه المستفيد بموجب هذا التنظيم ولائحته.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
850 · 1446/11/29
- صدر قرار مجلس الوزراء رقم (850) وتاريخ 1446/11/29هـ، بتعديل هذه المادة وذلك على النحو الآتي:
أ- تعديل تعريف الوزارة، والوزير، ليكونا بالنص الآتي: "وزارة البلديات والإسكان" ، و "وزير البلديات والإسكان".
ب- تعديل تعريف المستفيد، ليكون بالنص الآتي: "من حصل على دعم سكني من المتقدمين الذين توافرت فيهم شروط الدعم السكني".
ج- تعديل تعريف القسط المالي، ليكون بالنص الآتي: "ما يدفعه المستفيد بموجب هذا التنظيم ولائحته".
74 · 1438/01/30
تم تعديل هذا التعريف بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ ،ليكون بالنص الآتي:
" الدعم السكني: ما تقدمه الدولة من وحدة سكنية، أو أرض سكنية، أو تمويل، أو ائتمان، أو غير ذلك من أوجه الدعم".