النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يصدر الوزير اللائحة خلال ستين يوما من تاريخ نشر هذا التنظيم، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.
الفصل السابع: (أحكام ختامية)
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يصدر الوزير اللائحة خلال ستين يوما من تاريخ نشر هذا التنظيم، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.