النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (السادسة عشرة) من هذا التنظيم،تسترد الأرض السكنية والوحدة السكنية في الحالات التي تحددها اللائحة، وتتخذ الجهات المعنية الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
وتحدد اللائحة الضوابط الخاصة بإعادة الأقساط المالية (أو جزء منها) التي قامت الوزارة بتحصيلها للمستفيد، وذلك بعد أن تستقطع الوزارة منه عوض الانتفاع السابق وفق ما تحدده اللائحة.