النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
1- يجب أن تتوافر الشروط الآتية لتقديم طلب الحصول على الدعم السكني:
أ- أن يكون طالب الدعم السكني سعودي الجنسية.
ب- ألا تقل سن طالب الدعم السكني عن (20) سنة، ويستثنى من ذلك الأم أو الزوجة أو الأخوة مجتمعين، أو من يعد في حكم الأسرة.
ج- أن تكون الأسرة مقيمة في المملكة.
د- ألا يكون أحد أفراد الأسرة مالكًا لمسكن مناسب أو سبق لأي منهم ذلك خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ تقديم الطلب، ويجوز تعديل هذه المدة بقرار من الوزير.
هـ- ألا يكون قد سبق لأحد أفراد الأسرة الاستفادة من برنامج دعم سكني حكومي أو خاص، لغرض تملك مسكن، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
و- ألا يكون لدى الأسرة القدرة المالية على تملك مسكن مناسب.
2- يلزم استمرار توافر جميع الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، من تاريخ تقديم الطلب إلى حين توقيع عقد الدعم السكني.
وتحدد اللائحة المعايير والضوابط اللازمة لتطبيق الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
850 · 1446/11/29
- عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (850) وتاريخ 1446/11/29هـ،على النحو الآتي:
أ- تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بإحلال عبارة "(20) سنة" محل عبارة "(25) سنة".
ب- تعديل الفقرة (2) من هذه المادة، لتكون بالنص الآتي: "يلزم استمرار توافر جميع الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، من تاريخ تقديم الطلب إلى حين توقيع عقد الدعم السكني".
أداة تعديل · 1438/01/30
تم إضافة عبارة إلى عجز الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم:(74) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ ، تنص على الآتي:
" أو من يعد في حكم الأسرة ".
74 · 1438/01/30
تم تعديل الفقرة (ه) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ، لتكون بالنص الآتي :
" ألا يكون قد سبق لأحد أفراد الأسرة الاستفادة من برنامج دعم سكني حكومي أو خاص، لغرض تملك مسكن، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة ".