تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الثاني: الاستفادة من الدعم السكني

المادة التاسعة

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

إذا توفي المتقدم قبل تخصيص دعم سكني، جاز لمن تنطبق عليه الشروط المبينة في هذا التنظيم من أفراد أسرته أن يتقدم بطلب جديد يأخذ أسبقية طلب المتوفى.