تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الرابع: (القسط المالي)

المادة التاسعة عشرة

النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.

استثناءً من حكم المادة (الثامنة عشرة) من هذا التنظيم، للوزارة إحداث ما يلي:

1- برامج توفير الدعم السكني بالتنسيق مع جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي، وما قد يتطلبه ذلك من تحويل ملكية الأراضي السكنية إلى هذه الجهات، لبناء مساكن عليها تخصص لمستحقي الدعم السكني.

2- برامج تعجيل سداد الأقساط المالية بالتنسيق مع القطاع الخاص، ونقل ملكية الوحدة أو الأرض السكنية معجلًا للمستفيد لتوفير تمويل السداد أو البناء.

وتحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بالبرامج المنصوص عليها في هذه المادة وكيفية عملها.

سجل التعديل

كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.

74 · 1438/01/30

تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ، لتكون بالنص الآتي:

" استثناء من حكم المادة (الثامنة عشرة) من هذا التنظيم، للوزارة إحداث ما يلي:

1 - برامج توفير الدعم السكني بالتنسيق مع جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي، وما قد يتطلبه ذلك من تحويل ملكية الأراضي السكنية إلى هذه الجهات، لبناء مساكن عليها تخصص لمستحقي الدعم السكني.

2 - برامج تعجيل سداد الأقساط المالية بالتنسيق مع القطاع الخاص، ونقل ملكية الوحدة أو الأرض السكنية معجلا للمستفيد لتوفير تمويل السداد أو البناء.

وتحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بالبرامج المنصوص عليها في هذه المادة وكيفية عملها".