النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
تحدد الوزارة نوع الدعم السكني الذي يخصص للمتقدم بناء على المعايير الآتية:
ب - الحالة المالية للمتقدم وأفراد أسرته.
ج - ملاءمته لوضع المتقدم وأفراد أسرته.
ه - مكان إقامة المتقدم وأفراد أسرته.
وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع الدعم السكني بما في ذلك إجراءات التخصيص وشروطه.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
74 · 1438/01/30
تم حذف الفقرتين (أ) و (د) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ.