النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا توفي المستفيد قبل استيفاء الأقساط المالية، جاز لورثته استكمال الاستفادة من الدعم السكني، على أن يتحملوا التزاماته كلها.
الفصل الرابع: (القسط المالي)
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا توفي المستفيد قبل استيفاء الأقساط المالية، جاز لورثته استكمال الاستفادة من الدعم السكني، على أن يتحملوا التزاماته كلها.