تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام استئجار الدولة للعقار
نظام استئجار الدولة للعقار
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
31
مادة
التعريفات
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام استئجار الدولة للعقار. اللائحة: اللائحة…
المادة الثانية
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تنظيم عمليات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار وفقا لاحتياجات الجهات الحكومية. 2- ترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات…
المادة الثالثة
على الجهة الحكومية -بالتنسيق مع الهيئة- وضع خطة سنوية لعملية استئجارها للعقار قبل بداية كل سنة مالية، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى، وفقا لما تحدده…
المادة الرابعة
لا يجوز لأي جهة حكومية استئجار عقار إلا عند الحاجة الماسة له، وبعد موافقة الهيئة، وأن يكون الاستئجار وفقا لأحكام النظام واللائحة، مع التقيد بالضوابط الآتية: 1- ألا يكون…
المادة الخامسة
لا يعد إسكان منسوبي الجهة الحكومية من الحاجات التي تجيز لها الاستئجار، فيما عدا الجهات الحكومية التي تنص أنظمتها على إسكان منسوبيها. وفي جميع الأحوال، يجب ألا يزيد ما…
المادة السادسة
يشترط في العقار المراد استئجاره الآتي: 1- أن يكون خاليا من العيوب الإنشائية. 2- أن تتوافر فيه اشتراطات التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. 3- أن تتناسب مساحته مع حاجة…
المادة السابعة
على الجهة الحكومية الراغبة في استئجار عقار التقدم بطلب بذلك إلى الهيئة عبر البوابة -ما لم يتعذر ذلك من الناحية الفنية- وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة الثامنة
1- على الهيئة -قبل الإعلان في البوابة عن الرغبة في استئجار عقار- دراسة أسعار السوق، والاسترشاد بذلك في تقدير حد أعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للاستئجار، مع المحافظة على…
المادة التاسعة
يجوز لجهتين حكوميتين -أو أكثر- استئجار عقار واحد وفقا لما تحدده اللائحة.
المادة العاشرة
1- يكون عقد الاستئجار لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، وللجهة الحكومية -بعد موافقة الهيئة- تمديد، أو تجديد العقد قبل نهاية مدته، لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات أخرى، وتضمن…
المادة الحادية عشرة
1- يبرم عقد الاستئجار بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة بموافقة رئيس الجهة الحكومية، وفقا لعقد الاستئجار الموحد. 2- تتولى الجهة الحكومية إدارة عقد…
المادة الثانية عشرة
في حال بقاء الجهة الحكومية بالعقار المستأجر بعد انتهاء مدة عقد الاستئجار دون تمديده، أو تجديده، أو إخلائه؛ تدفع قيمة أجرة مدة بقائها، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
المادة الثالثة عشرة
1- تبلغ الجهة الحكومية المستأجرة المؤجر والهيئة عن رغبتها في عدم تمديد أو عدم تجديد عقد الاستئجار عبر البوابة، أو بأي وسيلة أخرى، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. 2- يجوز…
المادة الرابعة عشرة
لا تكون الجهة الحكومية المستأجرة مسؤولة عن تعويض المؤجر عند إخلاء العقار عن الأضرار الناتجة عن عيب في الإنشاء أو عن الاستعمال العادي أو عن تكاليف التعديلات أو المباني…
المادة الخامسة عشرة
يكون تسليم العقار -بعد إخلائه- بموجب محضر تثبت فيه حالته وما أصابه من أضرار نتيجة الاستعمال غير العادي -إن وجدت- ويوقع المحضر ممثل الجهة الحكومية المستأجرة والمؤجر أو من…
المادة السادسة عشرة
1- تبلغ الجهة الحكومية المستأجرة -عبر البوابة أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة- المؤجر بالحضور لتسلم العقار بعد إخلائه أو في نهاية عقد الاستئجار، ويحدد في التبليغ موعد…
المادة السابعة عشرة
1- تكون الجهة الحكومية المستأجرة لجنة من (ثلاثة) من موظفيها؛ لحصر الأضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي، وتقدير مقدار التعويض، وتحرير محضر مفصل بذلك، خلال مدة لا…
المادة الثامنة عشرة
إذا قام المؤجر بترميم أو تعديل أو تغيير في العقار بعد إخلائه وقبل قيام أي من اللجنتين المشار إليهما في المادة (السابعة عشرة) من النظام -بحسب الأحوال- بحصر الأضرار وتقدير…
المادة التاسعة عشرة
تبلغ الجهة الحكومية المستأجرة المؤجر بمقدار التعويض -بخطاب على عنوانه المسجل في عقد الاستئجار الموحد أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة- خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوما…
المادة العشرون
يكون استئجار الجهات الحكومية للعقار خارج المملكة وفقا لضوابط يصدرها المجلس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتتضمن تلك الضوابط التوازن بين مصلحة الشراء أو الاستئجار.
المادة الحادية والعشرون
دون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يجوز للجهة الحكومية تنفيذ أعمال أو تشطيبات في العقار المستأجر خلال مدة الاستئجار بعد الاتفاق عليها مع المؤجر كتابيا، وذلك وفقا للضوابط…
المادة الثانية والعشرون
1- يلتزم المؤجر على نفقته الخاصة بترميم وإصلاح عيوب الإنشاء التي تطرأ على العقار المستأجر وتحد من استمرار الانتفاع به للغرض المستأجر من أجله، دون المطالبة بأي تعويض أو…
المادة الثالثة والعشرون
يجوز أن تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة إلكترونيا، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
المادة الرابعة والعشرون
يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام النظام أو اللائحة أو الضوابط.
المادة الخامسة والعشرون
تقدم الجهة الحكومية المستأجرة للعقار تقريرا دوريا إلى الهيئة عن حالة العقار المستأجر، وفقا لما تحدده اللائحة.
المادة السادسة والعشرون
للهيئة -دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية- القيام بزيارات دورية للعقارات المستأجرة من الجهات الحكومية، للتأكد من صلاحيتها وحسن استعمالها وملاءمتها لحاجة العمل.
المادة السابعة والعشرون
دون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يجوز للجهة الحكومية -بعد موافقة الهيئة ووزارة المالية- استئجار العقار المنتهي بالتمليك، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
المادة الثامنة والعشرون
تضع الهيئة نماذج عقد الاستئجار الموحد، تشتمل على الأحكام المتصلة بالآتي: 1- تأجير العقار المستأجر للغير من الباطن، أو التنازل عنه لمصلحة جهة حكومية أخرى. 2- القوة…
المادة التاسعة والعشرون
يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
المادة الثلاثون
يحل النظام محل نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 61) وتاريخ 18 / 9 / 1427هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الحادية الثلاثون
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.