النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
على الجهة الحكومية الراغبة في استئجار عقار التقدم بطلب بذلك إلى الهيئة عبر البوابة -ما لم يتعذر ذلك من الناحية الفنية- وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
على الجهة الحكومية الراغبة في استئجار عقار التقدم بطلب بذلك إلى الهيئة عبر البوابة -ما لم يتعذر ذلك من الناحية الفنية- وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.