النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- على الهيئة -قبل الإعلان في البوابة عن الرغبة في استئجار عقار- دراسة أسعار السوق، والاسترشاد بذلك في تقدير حد أعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للاستئجار، مع المحافظة على سرية التقدير. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
2- تعلن الهيئة في البوابة عن الرغبة في استئجار عقار لمصلحة جهة حكومية -وفقا لأحكام النظام- خلال (خمسة عشر) يوما من تلقيها طلب تلك الجهة. وتبين اللائحة متطلبات الإعلان وطريقته.
3- تكون في الجهة الحكومية لجان لفتح العروض وفحصها، ويشترط أن يكون المراقب المالي عضوا في لجنة فحص العروض بالإضافة إلى عضو من ذوي الخبرة والاختصاص وأن يسترشد بالدراسة السوقية وحاجة الجهة. وتبين اللائحة آلية عملها وما يتعلق بالعروض وفحصها ونتائجها.