النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تضع الهيئة نماذج عقد الاستئجار الموحد، تشتمل على الأحكام المتصلة بالآتي:
1- تأجير العقار المستأجر للغير من الباطن، أو التنازل عنه لمصلحة جهة حكومية أخرى.
2- القوة القاهرة أو الظروف الطارئة.
3- تجهيز العقار وتشغيله وصيانته ونظافته، والحراسات الأمنية - إن وجدت - ونحو ذلك.
4- حق الجهة الحكومية في إنهاء عقد الاستئجار مع نهاية كل سنة إيجارية.
5- الحق في إنهاء عقد الاستئجار في حالة إلغاء الجهة الحكومية المستأجرة.