النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يشترط في العقار المراد استئجاره الآتي:
1- أن يكون خاليا من العيوب الإنشائية.
2- أن تتوافر فيه اشتراطات التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
3- أن تتناسب مساحته مع حاجة الجهة الحكومية.
4- أن يكون مؤمنا عليه -إذا كان ذلك متاحا- من قبل المؤجر، وفقا للأنظمة ذات العلاقة.
5- ألا تكون على العقار مخالفة من أي جهة مختصة، أو يكون محل نزاع.
6- ألا يكون العقار عائدا لأحد من منسوبي الهيئة أو الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار، أو قريب له من الدرجة الأولى، أو الدرجة الثانية، أو الدرجة الثالثة.
7- ألا يكون العقار عائدا لشخص من الأشخاص المحظور التعامل معهم نظاما وفقا لما تحدده اللائحة.
8- على الجهة الحكومية -عند وضع المواصفات الفنية- أن تأخذ في الحسبان متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم.