النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يحل النظام محل نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 61) وتاريخ 18 / 9 / 1427هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يحل النظام محل نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 61) وتاريخ 18 / 9 / 1427هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.