النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يهدف النظام إلى الآتي:
1- تنظيم عمليات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار وفقا لاحتياجات الجهات الحكومية.
2- ترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.
3- تنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية.
4- تعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.
5- توحيد الجهة المشرفة على عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.