النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- تكون الجهة الحكومية المستأجرة لجنة من (ثلاثة) من موظفيها؛ لحصر الأضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي، وتقدير مقدار التعويض، وتحرير محضر مفصل بذلك، خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوما من تاريخ إخلاء العقار.
2- إذا كان مقدار التعويض لا يتجاوز (25 %) من الأجرة السنوية أو مبلغ مائة ألف ريال، أيهما أقل؛ تدفع الجهة الحكومية المستأجرة التعويض للمؤجر بعد إكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام.
3- إذا زاد مقدار التعويض عن الحد المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة، تكون لجنة من الجهة الحكومية المستأجرة، والهيئة؛ لتقدير مقدار التعويض، وتحرر محضرا بذلك.
4- تنهي اللجنة -الواردة في الفقرة (3) من هذه المادة- عملها خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوما من تاريخ إخلاء العقار، وتراعي -في تقديرها للتعويض- المدة التي مضت بين إخلاء العقار ووقت معاينتها له.
وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بعمل اللجنتين المشار إليهما في هذه المادة، وتحدد من يتحمل أتعاب التقييم بحسب المسؤولية.