النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
دون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يجوز للجهة الحكومية -بعد موافقة الهيئة ووزارة المالية- استئجار العقار المنتهي بالتمليك، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
دون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يجوز للجهة الحكومية -بعد موافقة الهيئة ووزارة المالية- استئجار العقار المنتهي بالتمليك، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.