النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- يكون عقد الاستئجار لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، وللجهة الحكومية -بعد موافقة الهيئة- تمديد، أو تجديد العقد قبل نهاية مدته، لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات أخرى، وتضمن العقد أي تعديلات في الأجرة المتفق عليها، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
2- يجوز -بعد موافقة الهيئة- أن تصل مدة عقد استئجار العقار إلى (خمس وعشرين) سنة، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
3- يجوز وفق ضوابط يضعها المجلس، أن تصل مدة عقد استئجار العقار إلى (خمسين) سنة للعقارات المقامة على أراض حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين لمشاريع استثمارية.
4- تحدد اللائحة الإجراءات والمعايير الخاصة بمدد عقود الاستئجار.