النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.