النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجوز أن تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة إلكترونيا، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجوز أن تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة إلكترونيا، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.