تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
لائحة قسمة الأموال المشتركة
لائحة قسمة الأموال المشتركة
ساري
48
مادة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1- المال المشترك: هو المال المملوك لاثنين فأكثر على الشيوع…
المادة الثانية
يراعى في قسمة المال المشترك المتضمن لنصيب قاصر، أو غائب، أو مفقود، أو وقف، أو وصية، في جميع مراحل القسمة أو التصفية الأحكام الخاصة المنصوص عليها في الأنظمة.
المادة الثالثة
للشركاء كاملي الأهلية أن يقتسموا المال المشترك بالطريقة التي يتفقون عليها بما لا يخالف الشريعة والأنظمة، ثم يقدم الاتفاق للجهة المختصة لتوثيقه.
المادة الرابعة
يجوز تجزئة دعوى القسمة بحسب أنواع المال المشترك من عقار، أو منقول، أو نقد، أو جزء من هذه الأنواع، وإحالة كل نوع بإحالة مستقلة، وتختص بها جميعا دائرة واحدة.
المادة الخامسة
لأي شريك أن يرفع دعوى إلى المحكمة المختصة بطلب إخلاء العقار المشترك ممن يضع يده عليه بغير حق، وعلى المصفي أو الحارس القضائي - إن وجد بحسب المهام المسندة لهما - رفع هذه…
المادة السادسة
للشركاء أثناء دعوى القسمة أن يقتسموا منافع المال المشترك مهايأة حتى تتم القسمة، وإذا تعذر الاتفاق على ذلك فعلى الدائرة أن تحكم به عند الاقتضاء.
المادة السابعة
يتم التبليغ في دعاوى قسمة الأموال المشتركة وفقا لأحكام النظام، ويجوز أن يكون التبليغ بوساطة المصفي.
المادة الثامنة
إذا استدعى الأمر استجواب أحد الخصوم في دعوى القسمة، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإظهار الحقيقة، فللدائرة إحضاره جبرا، مع مراعاة ما يأتي: 1- لا تأمر الدائرة بإحضار…
المادة التاسعة
مع مراعاة أحكام غياب الخصوم في النظام، لا تتوقف الدائرة عن السير في دعوى القسمة لغياب أحد الشركاء أو امتناعه عن الحضور، وتأمر بحفظ نصيبه لدى الجهة المختصة.
المادة العاشرة
تقتصر الدائرة في نظرها دعوى القسمة على الأموال المتحقق ملكيتها للشركاء، وإذا اقتضت القسمة إكمال نواقص وثيقة التملك فيتولى المصفي ذلك - إن وجد - وإلا فللدائرة الكتابة…
المادة الحادية عشرة
1- تختص الدائرة بنظر المنازعات بين الشركاء في المال المشترك ونظر دعوى الإفصاح عن أعيان المال المشترك ووثائقه، وذلك ما لم يكن سبق إقامة النزاع لدى دائرة مختصة. 2- ترفع…
المادة الثانية عشرة
لا تؤثر منازعات القسمة على سير الدائرة في نظر دعوى القسمة، وتفصل الدائرة في المال المشترك غير المتنازع عليه مما تهيأ للقسمة، فإن تعذر ذلك أو ظهر لها أن هذه المنازعات قد…
المادة الثالثة عشرة
للدائرة - عند الاقتضاء - أن تكتب إلى الجهات المختصة أو المشرفة على تسجيل الأموال للإفصاح عن الأموال المشتركة.
المادة الرابعة عشرة
إذا تعذر تقديم أصل وثيقة تملك المال المشترك إلى الدائرة، فتكتب للجهة التي صدرت منها لاستخراج نسخة بدلا عنها، وتعد هذه النسخة هي الأصل.
المادة الخامسة عشرة
للدائرة تكليف قسم الإسناد القضائي فيها - إن وجد - بما يأتي خلال مدة محددة لا تزيد على شهرين: 1- التأكد من إرفاق صور من الوثائق اللازمة، مثل: صك حصر الورثة، والولاية…
المادة السادسة عشرة
للدائرة أن تندب خبيرا أو أكثر؛ لإعداد بيان بالأموال محل القسمة، وبيان ما يقبل قسمة الإجبار منها وما لا يقبلها، وتعيين نصيب كل شريك مما يقبل قسمة الإجبار، ونحو ذلك مما…
المادة السابعة عشرة
مع مراعاة الأحكام المنظمة للتجزئة والفرز، إن كان من ضمن المال المشترك ما يمكن قسمته قسمة إجبار، أصدرت الدائرة حكما مستقلا بقسمته وتسليم كل شريك نصيبه المعين منه، وتتولى…
المادة الثامنة عشرة
تحكم الدائرة ببيع مالا يمكن قسمته قسمة إجبار وتسليم كل شريك نصيبه من ثمنه دون حاجة لتقييمه، ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك، ويقدم الحكم بالبيع بعد اكتسابه الصفة…
المادة التاسعة عشرة
على الدائرة عند طلب أحد الشركاء أن تصدر حكما وفقا لأحكام القضاء المستعجل بتسليمه بعض نصيبه من النقد إذا ظهر لها حاجته للنفقة، على أن يحتسب من نصيبه عند القسمة.
المادة العشرون
على الدائرة أن تتخذ – عند الاقتضاء – جميع ما يجب بصفة مستعجلة للمحافظة على الأموال المشتركة وحراستها، ولها أن تعهد إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في…
المادة الحادية والعشرون
للدائرة عند الاقتضاء أن تحكم بإقامة مصف أو أكثر على الأموال المشتركة، ويكون اختياره باتفاق ذوي الشأن جميعا، فإذا لم يتفقوا تولت الدائرة اختيار مصف مرخص، فإن تعذر ذلك…
المادة الثانية والعشرون
إذا عين المورث وصيا، وجب أن تقر الدائرة هذا التعيين في حدود ما يملك المورث الإيصاء به شرعا، ولها أن تقيمه مصفيا للتركة إن انطبقت عليه الشروط، أو تضم إليه مصفيا.
المادة الثالثة والعشرون
إذا تعدد المصفون فعلى الدائرة أن تبين في حكمها طريقة عملهم بما في ذلك تعيين الرئيس وآلية اتخاذ القرار، ما لم يصرح لهم بالعمل على انفراد بحسب نوع المال أو مكانه ونحو ذلك…
المادة الرابعة والعشرون
للدائرة – عند الاقتضاء – إلزام المصفي بإحضار كفيل غارم مليء أو ضمان مصرفي بما يتناسب مع حجم التركة، تأمينا لتعويض الأضرار الناشئة عن تفريطه أو تعديه.
المادة الخامسة والعشرون
إذا توفي المصفي أو استقال وقبلت استقالته فتستمر التصفية، وتقيم الدائرة مصفيا يحل محله، ويجري الاستلام والتسليم بين المصفيين بوساطة محاسب قانوني مرخص له وبإشراف الدائرة.
المادة السادسة والعشرون
إذا ترك المصفي التصفية من تلقاء نفسه دون موافقة الدائرة فتقيم مصفيا بدلا عنه، ويضمن المصفي التارك للتصفية ما يترتب على تركه للتصفية من أضرار على الأموال محل التصفية.
المادة السابعة والعشرون
للدائرة أن تحكم بعزل المصفي وإقامة غيره متى وجدت أسباب تسوغ ذلك، وفقا لأحكام القضاء المستعجل.
المادة الثامنة والعشرون
تفتح الدائرة حسابا مصرفيا أو أكثر للمال المشترك الذي تحت التصفية، وتودع فيه النقد وثمن ما يباع من المال المشترك، وللمصفي والحارس القضائي الإيداع فيه، ولا يصرف من هذا…
المادة التاسعة والعشرون
إذا لم يوجد حارس قضائي على المال المشترك، فيتولى المصفي مهمة حراسته بمجرد إقامته، ما لم تقرر الدائرة خلاف ذلك.
المادة الثلاثون
تشمل أجرة المصفي التكاليف اللازمة للتصفية ما لم تقرر الدائرة خلاف ذلك، ويكون للأجرة والتكاليف أولوية على الديون الأخرى.
المادة الحادية والثلاثون
لا يجوز من وقت صدور الحكم بإقامة المصفي أن يتخذ الدائنون أي إجراء على المال المشترك أو يستمروا في ذلك إلا في مواجهة المصفي، كما لا يجوز للشريك أن يتصرف بالمال المشترك…
المادة الثانية والثلاثون
على المصفي تقديم تقارير في مواعيد دورية تحددها الدائرة، تشتمل على بيان وضع المال المشترك وما طرأ عليه من زيادة او نقص، وتتضمن حسابا بواردات المال المشترك ومصروفاته…
المادة الثالثة والثلاثون
يمثل المصفي المال المشترك ولا يتصرف بأي تصرف يخل بحقوقه، كالإقرار بحق عليه، أو التنازل عن حق له، أو الصلح، أو نحو ذلك، إلا إذا كان مخولا بذلك بوكالة رسمية من الشركاء أو…
المادة الرابعة والثلاثون
للدائرة – عند الاقتضاء – أن تأمر المصفي بتوجيه إعلان لدائني المال المشترك ومدينيه يدعوهم فيه لأن يقدموا بيانا بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون، وذلك خلال مدة لا تزيد…
المادة الخامسة والثلاثون
يجب على المصفي أن يقيد ما هو ثابت للمال المشترك أو عليه من حقوق أو ديون، وما يصل إلى علمه عن ذلك من أي طريق كان، وعلى الشركاء أن يبلغوا المصفي عما يعلمونه من ذلك…
المادة السادسة والثلاثون
دون الإخلال بأحكام الاختصاص الدولي، إذا تبين للمصفي أن للشركاء أموالا تخص المال المشترك خارج المملكة، فإن المصفي يمثلهم حينئذ، وعليه اتخاذ الإجراءات النظامية لحفظ وإدارة…
المادة السابعة والثلاثون
من استولى بطريق غير مشروع على شيء من المال المشترك – ولو كان شريكا – أو تعمد تعطيل دعوى القسمة أو التصفية، فيحال إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
المادة الثامنة والثلاثون
على المصفي أن يودع لدى إدارة المحكمة – خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من إقامته – قائمة جرد تبين ما للمال المشترك وما عليه وتشتمل على تقدير لقيمة أعيان المال المشترك…
المادة التاسعة والثلاثون
1- كل منازعة من ذي شأن في صحة الجرد إدخالا أو إخراجا ترفع وفقا لإجراءات رفع الدعوى بصحيفة تودع لدى إدارة المحكمة التي تنظر في دعوى القسمة خلال الثلاثين يوما التالية…
المادة الأربعون
بعد انقضاء الموعد المحدد للمنازعة في قائمة الجرد يقوم المصفي بعد استئذان الدائرة بوفاء ديون المال المشترك التي لم يقم في شأنها نزاع، أما الديون التي نوزع فيها فتسوى بعد…
المادة الحادية والأربعون
على المصفي في حال عدم كفاية المال المشترك لوفاء الديون أو في حال احتمال ذلك، أن يوقف تسوية أي دين، ولو لم يقم في شأنه نزاع حتى يفصل نهائيا في جميع المنازعات المتعلقة…
المادة الثانية والأربعون
يقوم المصفي بوفاء ديون المال المشترك مما يشتمل عليه من نقود، ثم من ثمن ما يباع بسعر السوق من أوراقها المالية، أو من ثمن منقولاته بما يحقق سرعة الوفاء، فإن لم يكن ذلك…
المادة الثالثة والأربعون
يعد المصفي نموذجا يبين فيه مقدار الدين وما يكفي من أعيان المال المشترك لوفائه، ويوقعه ويختمه بختمه الرسمي، ويقدم للدائرة، وبعد إقرارها إياه تتولى إصدار قرار بذلك ويكون…
المادة الرابعة والأربعون
1- بعد تصفية المال المشترك من الديون والوصايا ونحو ذلك، يتولى المصفي قسمته بين الشركاء بالتراضي، بما لايخالف الشريعة والأنظمة، ويصدق الاتفاق من الدائرة، وتتولى جهات…
المادة الخامسة والأربعون
يكون المصفي مسؤولا عن التعويض عن الضرر الذي يصيب المال المشترك أو الشركاء أو غيرهم نتيجة تعديه أو تفريطه.
المادة السادسة والأربعون
إذا قسم المال المشترك ثم ادعى أحد بدين على المال المشترك أو وصية فيه أو نحو ذلك، فينظر في الدعوى وفقا للأحكام العامة للاختصاص النوعي والمكاني.
المادة السابعة والأربعون
لا تسري أحكام هذه اللائحة على الشركات الخاضعة لنظام الشركات.
المادة الثامنة والأربعون
تصدر وزارة العدل الترخيص للمصفين، وفق قواعد تحدد أحكام الترخيص لهم، والإشراف عليهم، وتصنيفهم، ووضع قوائم لترتيب اختيارهم.