للدائرة – عند الاقتضاء – أن تأمر المصفي بتوجيه إعلان لدائني المال المشترك ومدينيه يدعوهم فيه…السابقةالمادة الثالثة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)