1- تختص الدائرة بنظر المنازعات بين الشركاء في المال المشترك ونظر دعوى الإفصاح عن أعيان المال…السابقةالمادة العاشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثانية عشرة (تُفتح بحساب مجاني)