لا يجوز من وقت صدور الحكم بإقامة المصفي أن يتخذ الدائنون أي إجراء على المال المشترك…السابقةالمادة الثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثانية والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)