إذا ترك المصفي التصفية من تلقاء نفسه دون موافقة الدائرة فتقيم مصفيا بدلا عنه، ويضمن المصفي التارك للتصفية ما يترتب على تركه للتصفية من أضرار على الأموال محل التصفية.
إذا ترك المصفي التصفية من تلقاء نفسه دون موافقة الدائرة فتقيم مصفيا بدلا عنه، ويضمن المصفي التارك للتصفية ما يترتب على تركه للتصفية من أضرار على الأموال محل التصفية.