يقوم المصفي بوفاء ديون المال المشترك مما يشتمل عليه من نقود، ثم من ثمن…السابقةالمادة الحادية والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)