للدائرة عند الاقتضاء أن تحكم بإقامة مصف أو أكثر على الأموال المشتركة، ويكون اختياره باتفاق ذوي الشأن جميعا، فإذا لم…السابقةالمادة العشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثانية والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)