إذا قسم المال المشترك ثم ادعى أحد بدين على المال المشترك أو وصية فيه أو نحو ذلك، فينظر في الدعوى وفقا للأحكام العامة للاختصاص النوعي والمكاني.
إذا قسم المال المشترك ثم ادعى أحد بدين على المال المشترك أو وصية فيه أو نحو ذلك، فينظر في الدعوى وفقا للأحكام العامة للاختصاص النوعي والمكاني.