يعد المصفي نموذجا يبين فيه مقدار الدين وما يكفي من أعيان المال المشترك لوفائه، ويوقعه…السابقةالمادة الثانية والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)