على المصفي أن يودع لدى إدارة المحكمة – خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من إقامته – قائمة جرد تبين ما للمال…السابقةالمادة السابعة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة التاسعة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)