تقتصر الدائرة في نظرها دعوى القسمة على الأموال المتحقق ملكيتها للشركاء، وإذا اقتضت القسمة إكمال نواقص وثيقة التملك…السابقةالمادة التاسعة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الحادية عشرة (تُفتح بحساب مجاني)