جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام الرهن العقاري المسجل
نظام الرهن العقاري المسجل
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
46
مادة
المادة الأولى
1- الرهن العقاري المسجل: عقد يسجل وفق أحكام هذا النظام يكسب به المرتهن (الدائن) حقا عينيا على عقار معين له سجل، ويكون له بمقتضاه أن يتقدم على جميع الدائنين في استيفاء…
المادة الثانية
1- يجب أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون، وأهلا للتصرف فيه. 2- يجوز أن يكون الراهن المدين نفسه، أو كفيلا عينيا يقدم عقارا يرهنه لمصلحة المدين ولو بغير إذنه.
المادة الثالثة
إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون، كان رهنه موقوفا على إجازة موثقة من المالك، ويبدأ الرهن من تاريخ الإجازة. فإذا لم تصدر هذه الإجازة، فإن حق الرهن لا يترتب على…
المادة الرابعة
1 - يجب أن يكون العقار المرهون معينا موجودا، أو محتمل الوجود مما يصح بيعه. 2 - يجب أن يكون العقار المرهون معلوما علما نافيا للجهالة مبينا في عقد الرهن نفسه، أو في عقد…
المادة الخامسة
يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون من أبنية، وغراس، وما أعد لخدمته، وما يستحدث عليه من إنشاءات أو تحسينات بعد العقد، ما لم يتفق على غير ذلك، دون إخلال بحقوق الغير المتصلة…
المادة السادسة
يبقى الرهن الصادر من جميع ملاك العقار الشائع نافذا، سواء أكان العقار المرهون مما يمكن قسمته أم لا.
المادة السابعة
1 - إذا رهن أحد الشركاء حصته المشاعة (جميعها أو بعضها)، فإن الرهن يتحول بعد القسمة إلى الجزء المفرز الذي وقع في نصيبه. 2 - إذا رهن أحد الشركاء حصته المشاعة (جميعها أو…
المادة الثامنة
لا يجوز للمرتهن في الرهن الشائع طلب القسمة قبل ثبوت حقه في الاستيفاء من العقار المرهون، إلا بموافقة الراهن. أما بعد ثبوت الحق في الاستيفاء من العقار المرهون، فللمرتهن…
المادة التاسعة
يشترط في مقابل الرهن أن يكون دينا، ثابتا في الذمة، أو موعودا به محددا، أو عينا من الأعيان المضمونة على المدين، أو دينا مآله إلى الوجوب، كدين معلق على شرط أو دين مستقبلي…
المادة العاشرة
كل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة الحادية عشرة
1 - إذا كان العقار مسجلا وفقا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، جاز التصرف فيه. 2 - إذا لم يكن العقار مسجلا وفقا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فلا يجوز للراهن أن…
المادة الثانية عشرة
1 - غلة العقار المرهون لمالكه ونفقته عليه، وإدارته حق له بما لا يخل بحق المرتهن. 2 - لا تكون الغلة رهنا مع الأصل إلا إن اشترط المرتهن ذلك. 3 - يجوز أن يتفق الراهن…
المادة الثالثة عشرة
يلتزم الراهن بالمحافظة على سلامة العقار المرهون حتى تاريخ وفاء الدين، وللمرتهن الاعتراض على جميع ما من شأنه إنقاص قيمة العقار المرهون، أو تعريضه للهلاك، أو العيب، وله أن…
المادة الرابعة عشرة
1 - إذا نقصت قيمة العقار المرهون، أو طرأ عليه مانع يمنع المرتهن من استيفاء حقه منه لهلاك أو عيب أو استحقاق، وكان ذلك بتعد أو تفريط أو تدليس ممن بيده المرهون (راهنا كان…
المادة الخامسة عشرة
1 - إذا كان الراهن كفيلا عينيا، فلا يجوز التنفيذ على ما سوى العقار المرهون من أموال مالكه غير المدين. 2 - إذا بيع العقار المرهون المكفول به عينيا، فلمالكه الرجوع على…
المادة السادسة عشرة
إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو العيب، أو تجعله غير كاف للضمان، فللمرتهن أن يطلب من المحكمة وقف هذه الأعمال، واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر…
المادة السابعة عشرة
مع مراعاة أحكام التصرف في الديون، يجوز للمرتهن نقل حقه في استيفاء الدين مع الرهن الضامن له لغيره، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة الثامنة عشرة
إذا حل أجل الدين وجب أداؤه، فإذا أداه المدين أخذ عقاره المرهون، وإن لم يؤده بيع العقار المرهون بطلب المرتهن، ويقدم على جميع الغرماء في استيفاء دينه من ثمنه وفقا لمرتبته…
المادة التاسعة عشرة
لا يصح أن يشترط في عقد الرهن ما يأتي: 1 - أن تكون منافع العقار المرهون للمرتهن، وللمرتهن بموافقة الراهن تحصيل غلة العقار المرهون على ألا ينتفع بها. 2 - أن يمتلك المرتهن…
المادة العشرون
1 - إذا كان العقار المرهون مسجلا وفقا لنظام التسجيل العيني للعقار، فلا ينفذ عقد الإيجار الصادر من الراهن في حق المرتهن إلا إذا كان مسجلا قبل تسجيل عقد الرهن، ما لم تكن…
المادة الحادية والعشرون
يسري أثر الرهن المسجل في مواجهة الغير من تاريخ تسجيله، ما لم يكن هذا الغير قد اكتسب حقا عينيا على العقار المرهون قبل تسجيل الرهن.
المادة الثانية والعشرون
يقتصر أثر الرهن على الدين المحدد في وثيقة الرهن.
المادة الثالثة والعشرون
لا يحتج في مواجهة غير المتعاقدين بنقل الدين المضمون بالرهن المسجل، أو التنازل عن مرتبته إلا بعد قيد ذلك في وثيقة الرهن الأصلي وسجل العقار.
المادة الرابعة والعشرون
يجوز رهن العقار المسجل لعدد من المرتهنين بالتتابع، وتحدد مرتبة الرهن برقم قيده وتاريخ تسجيله، ويحتفظ بمرتبته حتى يقيد ما يدل على انقضائه في الجهة المختصة نظاما بالتسجيل.…
المادة الخامسة والعشرون
يجوز للدائن المرتهن أن يتنازل عن مرتبة رهنه بمقدار دينه لدائن مرتهن آخر على العقار المرهون وفقا للأحكام المقررة في حوالة الحق.
المادة السادسة والعشرون
للمرتهن حق تتبع العقار المرهون في يد أي حائز له لاستيفاء حقه منه عند حلول الوفاء به وفقا لمرتبته.
المادة السابعة والعشرون
يعد حائزا للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بعد الرهن - بأي سبب من الأسباب - ملكية هذا العقار، أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسؤولا مسؤولية شخصية عن الدين…
المادة الثامنة والعشرون
للمرتهن أن يتخذ إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يقم المدين بالوفاء في الأجل المعين، وذلك بعد إنذار المدين وحائز العقار المرهون وفقا لنظام التنفيذ.
المادة التاسعة والعشرون
لحائز العقار المرهون أن يؤدي دين الرهن والنفقات بعد إنذاره، على أن يرجع بما أداه على المدين، وله أن يحل محل الدائن الذي استوفى دينه فيما له من حقوق.
المادة الثلاثون
1 - لحائز العقار المرهون حق تطهيره من كل رهن مسجل. 2 - يكون هذا الحق قائما للحائز حتى إجراء بيع العقار المرهون، وله أن يعود بما دفعه على المدين.
المادة الحادية والثلاثون
تتم إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه عند عدم الوفاء بالدين وفقا لنظام التنفيذ.
المادة الثانية والثلاثون
يجوز لحائز العقار المرهون أن يدخل في إجراءات بيعه في المزاد، فإذا رسا المزاد عليه وأدى الثمن، عد مالكا للعقار بمقتضى وثيقة ملكيته الأصلية، ويتطهر العقار المرهون من كل حق…
المادة الثالثة والثلاثون
إذا رسا مزاد بيع العقار المرهون على غير حائزه، فإنه يكسب ملكيته بمقتضى قرار رسو المزاد عليه، ويتلقى حقه من الحائز، سواء أدخل الحائز في المزاد أم لم يدخل.
المادة الرابعة والثلاثون
إذا زاد ثمن العقار المرهون على قيمة الديون المسجلة، كانت الزيادة للمالك.
المادة الخامسة والثلاثون
لحائز العقار المرهون أن يعترض على الدين الذي بيع العقار بسببه بجميع ما كان يجوز للمدين أن يعترض به إذا كان الدين مسجلا بعد وثيقة ملكية الحائز.
المادة السادسة والثلاثون
1 - للحائز الرجوع بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة أو تبرعا. 2 - للحائز الرجوع على المدين بما دفعه زيادة على…
المادة السابعة والثلاثون
1 - الرهن تابع للدين، فينفك الرهن بانقضاء جميع الدين الموثق به. 2 - إذا كان الدين قد انقضى ثم عاد لأي سبب موجب لبقائه، رجع الرهن كما كان برجوع الدين، دون مساس بالحقوق…
المادة الثامنة والثلاثون
1 - إذا سدد الدين أو بعضه قبل أجله باتفاق المتعاقدين، أو بحكم العقد، أو النظام، أو القضاء؛ فيحط جزء من الدين طبقا لمعايير السداد المبكر المنصوص عليها في نظام مراقبة…
المادة التاسعة والثلاثون
ينقضي الرهن المسجل ببيع العقار المرهون بيعا جبريا وفقا للنظام، ودفع ثمنه إلى الدائنين المرتهنين وفقا لمرتبة كل منهم، أو إيداعه في حساب بنكي للمحكمة.
المادة الأربعون
ينقضي الرهن المسجل باتحاد الذمة، باجتماع حق الرهن مع حق الملكية في يد شخص واحد، سواء أكان بانتقال ملكية العقار المرهون إلى المرتهن، أم بانتقال حق المرهون إلى الراهن.…
المادة الحادية والأربعون
ينقضي الرهن المسجل إذا تنازل المرتهن عنه تنازلا موثقا، وله أن يتنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين.
المادة الثانية والأربعون
ينقضي الرهن المسجل بهلاك محله، وتراعى أحكام هلاك الرهن المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة الثالثة والأربعون
للراهن والحائز طلب فك الرهن بعد انقضاء مدة سماع دعوى الدين الموثق به الرهن المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى.
المادة الرابعة والأربعون
لا يبطل الرهن بموت الراهن، أو المرتهن، أو بفقدان الأهلية، فإن مات أي منهما قام وارثه مقامه، وإن فقد أهليته ناب عنه وليه.
المادة الخامسة والأربعون
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام.
المادة السادسة والأربعون
يعمل بهذا النظام بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.