ينقضي الرهن المسجل باتحاد الذمة، باجتماع حق الرهن مع حق الملكية في يد شخص واحد،…السابقةالمادة التاسعة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الحادية والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)