لا يصح أن يشترط في عقد الرهن ما يأتي:1 - أن تكون منافع العقار المرهون للمرتهن، وللمرتهن…السابقةالمادة الثامنة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة العشرون (تُفتح بحساب مجاني)