يجوز رهن العقار المسجل لعدد من المرتهنين بالتتابع، وتحدد مرتبة الرهن برقم قيده وتاريخ تسجيله،…السابقةالمادة الثالثة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)