1 - إذا كان العقار المرهون مسجلا وفقا لنظام التسجيل العيني للعقار، فلا ينفذ عقد الإيجار الصادر من الراهن في حق المرتهن…
1 - إذا كان العقار المرهون مسجلا وفقا لنظام التسجيل العيني للعقار، فلا ينفذ عقد الإيجار الصادر من الراهن في حق المرتهن…
لديك حساب؟ دخول