1 - الرهن تابع للدين، فينفك الرهن بانقضاء جميع الدين الموثق به.2 - إذا كان الدين…السابقةالمادة السادسة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)