يجوز لحائز العقار المرهون أن يدخل في إجراءات بيعه في المزاد، فإذا رسا المزاد عليه وأدى…السابقةالمادة الحادية والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)