1 - إذا كان الراهن كفيلا عينيا، فلا يجوز التنفيذ على ما سوى العقار المرهون…السابقةالمادة الرابعة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)