1 - غلة العقار المرهون لمالكه ونفقته عليه، وإدارته حق له بما لا يخل بحق…السابقةالمادة الحادية عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)