1 - إذا كان العقار مسجلا وفقا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، جاز التصرف فيه.2…السابقةالمادة العاشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثانية عشرة (تُفتح بحساب مجاني)