1 - إذا سدد الدين أو بعضه قبل أجله باتفاق المتعاقدين، أو بحكم العقد، أو النظام، أو القضاء؛ فيحط جزء من الدين طبقا…السابقةالمادة السابعة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة التاسعة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)